هل يمكن رد الإعتبار و الإعفاء من الانذارات في العمل و هل هناك مدة معينة تبطل الاندارات والمخلفات في قانون الشغل (كمتال مرور سنة او سنتين دون ارتكاب نفس الخطأ يصبح الانذار ملغيا او منتهيا صلاحيته) وكم هي المدة التي تتقادم بها الانذارات في مدونة الشغل
بحثت قدر المستطاع في مدونة الشغل عن مقتضى يشير إلى ما تسأل عنه ولكن يبدو أن مشرع قانون الشغل لا ينظر للأجير نظرته للموظف العمومي الذي يسمح له برد الاعتبار .
ومع ذلك فإنه بمراجعة المادة 38 من مدونة الشغل يمكن أن نستنتج منها أن هناك رائحة لتقادم الإنذارات والتوقيف الموقت كعقوبات تأديبية، إذ نصت المادة المذكورة على أن المشغل إذا استنفذ عقوبات الإنذار والتوبيخ الثاني والثالث والنقل من مصلحة إلى أخرى داخل سنة يمكنه أن يلجأ إلى الفصل ويعتبر الفصل مبررا.
ويفهم من ذلك أن الأجير إذا ارتكب مخالفة وعوقب عليها ب العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 كلها ومرت أكثر من سنة على المخالفة الثانية فلا يمكنه اللجوء إلى الفصل لأن المخالفة الأولى قد تقادمت بقوة القانون.
لا يكن رد الإعتبار والإعفاء من الإنذارات في العمل بل يحق للاجير الطعن فيها أمام القضاء بتقديم دعوى رفض الإجراءات التأديبية المتخذة من قبل المشغل.
اما مدة تقادم الإنذارات فهي تصبح متقادة كل ألإنذارا التي مر عليها 12 شهرا.وذلك طبقا للماذة 38 من مدونة الشغل.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق