تحددُّ مدونة الشغل ثلاث حالات لاشتغال المستخدمين خارجَ أوقات العمل الاعتيادية؛ تتمثل أولاهَا في وجود عمل استثنائي يتوجبُ القيام به، أو حينَ يكونُ المأجورون في حاجةٍ إلى القيام بأعمال تحضيرية أو تكميلية لا غنى للنشاط العام للمقاولة عنها،
والذي لا يمكنُ إنجازه في حدود المدة الاعتيادية للعمل، وثالث تلك الحالات، تقترنُ بوجود أشغال مستعجلة ينبغي إتمامها على الفور لتفادي مخاطر طارئة، أو اتخاذ تدابير للإنقاذ قصدَ تفادي تلف بعض المواد.
الساعات الإضافية هي ساعات عملٍ يتم إنجازهَا خارج المدة القانونية للعمل، المحددة في 44 ساعةً أو ما يعادلها،
حينَ تعتمدُ مقاولةٌ من المقاولات توقيتاً أسبوعياً يقلُّ عن 44 ساعةً، فإن الساعات التي تزيدُ عن المدة القانونية هي التي يتمُّ احتسابهَا كساعاتِ عملٍ إضافية.
إذا قامت مقاولة مَا بتوزيع المدة السنوية والقانونية للعمل والمحددة في 2288 ساعةً على فترات السنة، فإن الساعات الإضافية تشملُ الساعات التي تم اشتغالها بعدَ أحدَ عشرة ساعةً من العمل في اليوم الواحد، أو الساعات التي اشتغالها زيادةً على الـ2288 ساعةً المحددة سنوياً.
لا ينجزُ الأجير ساعاتِ العمل الإضافية إلا بموافقة منه، خارجَ المدة القانونية أو التوافقية عندَ حصول ضغطٍ طارئ في أنشطة العمل بالمقاولة.
التعويض عن الساعات الإضافية
25% إذا ما أنجزت تلك الساعات ما بين السادسة صباحاً والتاسعة مساءاً،50% إن تم إنجازها بين التاسعة مساءًا والسادسة صباحاً، ومن شأن تلك الزيادة أن تبلغَ على التوالي 50% أو 100% في حال تم إنجاز الساعات الإضافية في يوم العطلة الأسبوعية. حتَّى وإن كانَ هناكَ تعويضٌ عن يوم الراحة للمستخدم.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق