كيفيات إنهاء عقد الشغل
مدونة الشغل في المغرب هو النص القانوني الذي يبين مجموع القواعد المتعلقة بتنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي سوق الشغل.
المادة
33
ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل
الذي كان محلا له.
يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله،
تعويضا للطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا
عن قوة قاهرة.
يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة
عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له.
المادة
34
يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام
الواردة في هذا الفرع، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.
يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق
على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام
الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.
المادة
35
يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو
بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 أدناه، أو تحتمه ضرورة سير
المقاولة في نطاق المادتين 66 و67 أدناه.
المادة
36
لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:
1 – الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛
2 – المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك الأوقات، برضى المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي
3 – طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه
المهمة، أو ممارستها سابقا؛
4 – تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق
تطبيق مقتضيات هذا القانون؛
5 – العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات
العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي؛
6 – الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق
لشغل يناسبه داخل المقاولة.
المادة
37
يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه
خطأ غير جسيم:
1 – الإنذار؛
2 – التوبيخ؛
3 – التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛
4 – التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع
مراعاة مكان سكنى الأجير.
المادة
38
يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد
استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة
فصلا مبررا.
المادة
39
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة
من طرف الأجير:
- ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر
بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛
- إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛
- ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:
- السرقة؛
- خيانة الأمانة؛
- السكر العلني؛
- تعاطي مادة مخدرة؛
- الاعتداء بالضرب؛
- السب الفادح؛
- رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛
- التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني
عشر شهرا؛
- إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة
إهمال فادح؛
- ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛
- عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة
ترتبت عنها خسارة جسيمة؛
- التحريض على الفساد؛
- استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل
أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير
محضر بشأنها.
المادة
40
يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس
المقاولة أو المؤسسة، ما يلي:
- السب الفادح؛
- استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛
- التحرش الجنسي؛
- التحريض على الفساد.
وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي
المادة
41
يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته
بالتعويض عن الضرر.
لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات
الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا.
يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح
التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 من أجل الرجوع إلى شغله أو
الحصول على تعويض.
في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير
والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة،
ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.
يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل
للطعن أمام المحاكم.
في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام
المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير
إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة
عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.
المادة
42
إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا
المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأحوال
التالية:
1 – إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛
2 – إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛
3 – إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب
عقد شغل.
تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة، إذا علم بالأمر بعد إنهاء
عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجير، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة، أو بانصرام
أجل الإخطار إذا كان غير محدد المدة.
تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة
سلطته التأديبية.
التعويض عن الطرد التعسفي
أقرت مدونة الشغل للعامل مجموعة من التعويضات يستحقها إذا ما توافرت الشروط المطلوبة قانونا لذلك.
ويختلف التعويض في حالة إنهاء عقد العمل محدد المدة عن التعويض في حلة إنهاء عقد غير المحدد المدة، وذلك كما يلي:
- اولا: إنهاء عقد الشغل محدد المدة:
يترتب عن إنهاء عقد الشغل المحدد المدة من طرف المشغل بصفة تعسفية تعويض الأجير وذلك بمنحه بقية الأجر عن المدة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له
وتجدر الإشارة إلى انه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد مقدار التعويض قبل صدور المدونة وكان تقدير التعويض موكول للسلطة التقديرية للقضاء مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل عامل على حدة وإمكانية حصوله على عمل جديد والأجرة التي يتقاضاها من هذا العمل وقد دأبت المحاكم على منح التعويض بمبلغ يساوي الأجرة خلال المدة المتبقية من العقد وهو ما أكدته المدونة بنص تشريعي.
- ثانيا: إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة:
1) التعويض عن الإنهاء التعسفي للعقد :
يترتب عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل بصفة تعسفية من جانب رب العمل حسب المادة 41 من مدونة الشغل اما الحكم بإرجاع العامل إلى شغله أو حصوله على تعويض يقدر على أساس أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على ان لا يتعدى سقف 36 شهرا، ونرى من خلال المادة 41:
2) التعويض عن الفصل :
لقد استعمل مشرع المدونة مصطلح الفصل عوض الإعفاء من الخدمة كما كان يسميه المرسوم الملكي رقم 66. 317 بتاريخ 14/8/1967 كما ان المادة 53 منها قد رفعت من المبلغ التعويض عما مقررا بالمرسوم أعلاه بحيث أصبح الأجير يستحق:
- 96 ساعة من الاجرة فيما يخص5 سنوات الأولى من الاقدمية عوض 48 ساعة في التشريع الملغى.
- 144 ساعة من الاجرة فيما يخص المدة المتراوحة بين السنة 6 و 10 بدلا من 72 ساعة في التشريع الملغى.
- 192 ساعة عن المدة بين السنة 11 و15 عوض 96 في التشريع الملغى.
- 240 ساعة من الاجرة فيما يخص المدة التي تفوق 15 سنة عوض 120 ساعة في التشريع الملغى.
ويشترط للحصول على التعويض اعلاه ان يكون فسخ العقد لغير الخطأ الجسيم أو القوة القاهرة وان يقضي العامل مدة ستة أشهر على الاقل (عوض سنة كاملة في التشريع السابق) والا يكون قد سقط حقه في المطالبة به وفق المادة 65 من المدونة التي اوجبت على العامل تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى الفصل داخل اجل 90 يوما من تاريخ التوصل بمقرر الفصل.
ويقدر التعويض اعلاه على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال 52 اسبوعا السابقة للفصل دون أن يقل عن الحد الأدنى للاجر (م 55 - 56) ويرفع بنسبة نسبة 100 في المائة التعويض المستحق لمندوب الإجراء والممثل النقابي بالمقاولة الذين يفصلن خلال مدة انتدابهم.
3)التعويض عن عدم منح اجل الأخطار أو عدم احترام مدته.
4) التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية.
لقد نظمت المدونة في الباب الرابع منها الاحكام المتعلقة بالعطلة السنوية المؤدى عنها ابتداء من المادة (231 -إلى 268) وقد نظمت ابتداء من المادة 249 التعويض عن العطلة المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة انهاء العقد
ويستحق العامل التعويض عن الإجازة السنوية مهما كان سبب انهاء علاقة الشغل (مبررا أو غير مبرر) يشترط قضاء ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة أو مشغل واحد ويساوي هذا التعويض مقابل اجر يوم ونصف أو يومين عن كل شهر اتمه في الشغل
ويعادل كل جزء من الشغل بدأه الاجير شهرا كاملا من الشغل يجب مراعاته عند احتساب التعويـض وقد حددت المادة 238 مفهوم شهر من الشغل في 26 يوما من الشغل الفعلي أو كل فترة شغل متصلة أو غير متصلة مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق